الشهيد الثاني
162
مسالك الأفهام
ولو كانا مسلمين أو كان الزوج مسلما قيل : يبطل العقد . وقيل : يصح ، ويثبت لها مع الدخول مهر المثل . وقيل : بل قيمة الخمر . والثاني أشبه .
--> ( 1 ) المقنعة : 508 بناء على بعض نسخها كما في الهامش ( 3 ) من نفس الصفحة . ( 2 ) النهاية : 469 . ( 3 ) المهذب 2 : 200 . ( 4 ) الكافي في الفقه : 293 . ( 5 ) الكافي 5 : 378 ح 3 ، التهذيب 7 : 353 ح 1438 " 1439 ، الوسائل 5 1 : الباب ( 1 ) من أبواب المهور ح 3 ، 9 ، مع اختلاف يسير . ( 6 ) النساء : 24 . ( 7 ) المبسوط 4 : 272 ، الخلاف 4 : 363 مسألة ( 1 ) .